@ 81 @ إحداث أهل الذمة الكنائس فيها وبهدم ما بنى فيها بعد إحداثه لأن إيليغ من بلاد الإسلام ولا فيه شبهة لأهل الذمة الطارين عليه لا باعتبار الفتح العنوي ولا باعتبار الصلحي على الخلاف في المغرب باعتبار فتحه وحاصل أمرها خفاء الحال فيها وإذا كان الأمر هكذا فالحكم أنها ملك لمدعيها الحائز لها والأراضي أقسام أرض إسلام لا يجوز إحداث الكنائس بها باتفاق ثم إن وقع شيء من ذلك هدم وأرض إيليغ من هذا القسم فإن ملكوا الأرض التي بنوا فيها الكنيسة بوجه من وجوه التملك كالعطية وجب هدمها ونقضها ويكون لهم ما يسوغ من المنافع وإن كان بناء الكنيسة شرطا ردت العطية وفسخ البيع إن كان به لأنه في معنى التحبيس على الكنيسة والحاصل أن وجه دخول اليهود إيليغ معلوم وأن بلده ملك للإسلام فبناء اليهود فيها الكنائس معصية وتمكينهم منه إعانة عليها وهذا لا يخفى وأما الجواز والإفتاء به في النازلة فبمعزل عن الصواب والاستدلال على الجواز بحواضر المغرب وسكوت علمائها وموافقة أمرائها لا يتم لأن أصل تمكينهم من الكنائس مجهول إذ يحتمل أمورا منها أنه يحتمل أن يكون بعهد كان لهم في غير تلك البلاد من إقرارهم على بلد يسكنونه مع بقائهم على متعبداتهم ثم نقلوا لمصلحة اقتضت ذلك أو أرجح ولأن البلاد تقدم فيها اليهود وغيرهم من أهل الصلح والحاصل أن وجه دخولهم مجهول في هذه البلاد بخلاف إيليغ ونازلة إيليغ معلومة الدخول فبينهما بون فقياس إحداهما على الأخرى لا يصح وبالله التوفيق وكتب عيسى بن عبد الرحمن وفقه الله آمين .
ولما علم المرابط بالحكم أمر بهدمها ومنع اليهود مما أرادوه