[ 86 ] والحجج عليه مأثورة (22) عن الصادقين عليهم السلام (23): فمن ذلك: حديث أحمد بن إسحاق، وقد كتب (24) إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام، يسأله (25): عن الرؤية ؟ فكتب جوابه: ليس تجوز (26) الرؤية ما لم يكن بين الرائي ________________________________________ المقولة، ومحتواها، ودليلها، وصدرها وذيلها. وقد أثبتنا في مقالنا السالف الذكر أن المقولة إنما تدل على التوحيد والتنزيه ونفي التجسيم المعنوي، ونفي التشبيه، وإنما مدلولها عند هشام وعلى مصطلحه في الجسم أنه بمعنى الشئ الموجود القائم بذاته، هو مفهوم جملة " شئ لا كالاشياء " المأخوذة من قوله تعالى: (ليس كمثله شئ " بلا زيادة أو نقصان. وعلى أثر جهلهم بهذا، أو تجاهلهم عنه، عمدوا إلى اتهام هشام بما يستلزمه القول بالتجسيم، من القول بالتشبيه، والقول بالرؤية. وممن تعمد اتهام هشام، مع وقوفهم على مؤدى مقولته، هم المعتزلة من العامة، فهذا القاضي عبد الجبار يقول: وأما هشام بن الحكم وغيره من المجسمة ! فإنهم يجوزون أن يرى في الحقيقة ويلمس. المغني في العدل والتوحيد (4 / 139). مع أن عبد الجبار نفسه اعترف بأن معاني الشئ، والموجود، والقائم بنفسه، لا تؤدي إلى التجسيم، ولا تلازم القول بالرؤية، المغني (4 / 180) وقد أثبتنا في مقالنا المذكور أن هشاما إنما عنى بقوله " جسم " أنه شئ، موجود، قائم بنفسه. هذا، والقاضي وغيره يرون ذيل المقولة: "... لا كالاجسام " حيث ينفي فيه كل شبه بالاجسام، وينفي بذلك كل صفة وخصوصية للاجسام عن البارئ، فكيف ينسبون إلى هشام القول بالرؤية واللمس ؟ ! فانظر مقال: مقولة جسم لا كالاجسام،... وخاصة (ص 50 - 51). (22) في " ن " و " تي ": ما نرويه. (23) في " مط ": عليهما السلام. (24) في " ن، ضا، تي ": قال: كتبت، بدل " وقد كتب ". (25) في " ن، ضا، تي،: أسأله. (26) في " مج‍ ": تحرز، بدل " تجوز ". ________________________________________