[ 23 ] فمنع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذريته وأهل بيته من نيل ما تركه من صدقاته وإن افتقروا وخرجوا من حال الغنى، وكان المعنى في قوله " لا نورث " أي لا يصير من بعدنا إلى ورثتنا على حال، وهذا معروف في انتقال الاشياء من الاموات إلى الاحياء، والوصف له بأنه ميراث وان لم يوجد من جهة الارث (11). قال الله عزوجل: (وأورثكم أرضهم وديارهم) (12) فصل: وقد تعلق بعضهم بلفظ آخر في هذا الخبر فقال: ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه هو صدقة " (13) وهذا ايضا لا يصح (*). فالوجه فيه: أن الذي تركناه من حقوقتا وديوننا (فلم نطالب في حياتنا ونستنجزه قبل مماتنا فهو صدقة) (14) على من هو في يده من بعد موتنا وليس يجوز لورثتنا (15) أن يتعرضوا لتمليكه فانا قد عفونا لمن هو في يده عنه بتركنا قبضه منه في حياتنا، وليس معناه ما تأوله الخصوم. والدليل على ذلك: ان الذي ذكرناه فيه موافق لعموم القرآن وظاهره (16). ________________________________________ (11) في المطبوع: وان لم يكن بسبب الارث. وفي المخطوطات: وإن يوجد من جهة الارث. وما أثبتناه هو الصحيح ظاهرا. (12) سورة الاحزاب: 33 / 27. (13) هذا يوافق ما قي سنن أبي داود 3 / 144 - 145.كذا ولعل الصحيح: إن صح. (14) ما بين القوسين اخذناه من المطبوع. (15) في المطبوع: وليس يجدر لذرياتنا ان يتعرضوا لتملكه. (16) في المطبوع: لعموم القرآن وظاهر السنة. ________________________________________