[ 22 ] الادناس (10)، وليس ذلك في من سواهم من الناس لان غير الانبياء عليهم السلام إذا تركوا صدقات ووقوفا ووصايا للفقراء من سائر الناس فصار أولادهم وأقاربهم من بعدهم إلى حال الفقر كان لهم فيها حقوق أوكد من حقوق غيرهم من الاباعد. ________________________________________ (10) قال الشيخ الطبرسي رحمه الله: اختلف العلماء في كيفية الخمس ومن يستحقه على اقوال احدها: ما ذهب إليه اصحابنا وهو ان الخمس يقسم على ستة اسهم، فسهم لله وسهم للرسول وهذان السهمان مع سهم ذي القربى للامام القائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسهم ليتامى آل محمد وسهم لمساكينهم وسهم لابنا سبيلهم لا يشركهم في ذلك غيرهم لان الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها أو ساخ الناس وعوضهم من ذلك الخمس. مجمع البيان 2 / 543. وراجع وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي ج 6 ص 355 - 360 ففيه عدة روايات في هذا الموضوع وإليك بعضها: 1 - عن سليم بن قيس قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: " نحن والله الذين عنى الله بذي القربى والذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال: (وما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسكين) منا خاصة ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في ايدي الناس " (وسائل الشيعة 6 / 357). 2 - عن العبد الصالح قال: وإنما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس وابناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس (الوسائل 6 / 358). وفي الدر المنثور للسيوطي 3 / 186: عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: سألت عليا عليه السلام كيف كان صنع أبي بكر وعمر في الخمس نصيبكم... ثم انشأ علي عليه السلام يحدث فقال: " ان الله حرم الصدقة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فعوضه سهما من الخمس عوضا مما حرم عليه وحرمها على أهل بيت خاصة دون امته فضرب لهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عوضا مما حرم عليهم. وفي الدر المنثور رواية اخرى في هذا الموضوع ايضا فراجع 3 / 186. ________________________________________