[ 1114 ] وأما الفقاع فشربه حرام، ولا بأس بالشلماب (1). وأما أموالكم فما نقبلها إلا لتطهروا، فمن شاء فليصل، ومن شاء فليقطع ما آتانا (2) الله خير مما آتاكم. وأما ظهور الفرج فانه إلى الله، [ تعالى ذكره ] وكذب الوقاتون. وأما قول من زعم أن الحسين بن علي عليهما السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. وأما الحوادث الواقعة، فارجعوا [ فيها ] إلى رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وأما محمد بن عثمان العمري - رضي الله عنه وعن أبيه من قبل - فانه ثقتي، وكتابه كتابي. وأما محمد بن علي بن مهزيار (3) الاهوازي فسيصلح الله قلبه، ويزيل عنه شكه. وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر، وثمن المغنية حرام. [ وكان لاسحاق جارية مغنية، فباعها، وبعث ثمنها إليه، فرده ]. وأما محمد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت. وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الاجدع فملعون، وأصحابه ملعونون فلا تجالس أهل مقالتهم، فاني منهم برئ، وآبائي عليهم السلام منهم براء. وأما المتلبسون بأموالنا، فمن استحل منها شيئا فأكله، فانما يأكل النيران. وأما الخمس فقد ابيح لشيعتنا، وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، لتطهر ________________________________________ 1) الشلماب - فارسية -: يعنى ماء الشليم، والشليم والشولم والشالم: الزؤان يكون بين الحنطة. والزؤان: ما ينبت غالبا بين الحنطة، وحبه يشبه حبها الا أنه أصغر، وإذا اكل يجلب النوم، والواحدة: زؤانة. وفي بعض النسخ غير مقروءة. 2) " فما آتانى " د، ق. 3) " محمد بن ابراهيم " ه‍، ط. راجع رجال السيد الخوئى: 17 / 30، وقد ذكر هذه القطعة من الرواية عن الكمال. [ * ] ________________________________________