6793 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة Bه أن رسول الله A قال Y للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق قالوا فهذا الذي يجب للمملوك على سيده وكان أولى الأشياء بنا لما روى هذا عن رسول الله A أن نحمل ما رويناه قبله في هذا الباب على ما يوافقه ما وجدنا إلى ذلك سبيلا فكان قول رسول الله A أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون قد يحتمل أن يكون أراد بذلك الخبز والأدم والثياب من الكتان والقطن فإذا شركوا مواليهم في ذلك فقد أكلوا مما يأكلون ولبسوا مما يلبسون فوافق ذلك معنى حديث أبي هريرة وإنما تجب المساواة لو كان قال أطعموهم مثل ما تأكلون وأكسوهم مثل ما تلبسون فلو كان قال هذا لم يجز للموالي أن يفضلوا عبيدهم في طعام أو كسوة ولكنه إنما قال أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون فلم يكن في ذلك وجوب المساواة بينهم في الكسوة والطعام وإنما فيه وجوب الكسوة مما يلبسون ووجوب الطعام مما يأكلون وإن كانوا في ذلك غير متساويين وقد دل على ذلك أيضا ما قد روى عن رسول الله A