6792 - حدثنا محمد بن سنان الشيزري قال ثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال Y خرجنا حجاجا أو معتمرين فلقينا أبا ذر Bه بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه برد مثله فقلنا له يا أبا ذر لو أخذت هذا البرد إلى بردك لكانت حلة وكسوته بردا غيره فقال أبو ذر Bه سمعت رسول الله A يقول إخوانكم جعلهم الله D تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن على الرجل أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في الطعام والكسوة واحتجوا في ذلك بما رويناه في هذا الباب عن رسول الله A وبما رويناه من مذهب أبي اليسر وأبي ذر Bهما الذي ذكرنا في ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الذي يجب للمملوك على مولاه هو طعامه وكسوته لا غير ذلك مما يوسع به الرجل على نفسه واحتجوا في ذلك بما