5815 - ان بن مرزوق حدثنا قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال Y دخلت على عائشة Bها فقلت يا أم المؤمنين أحرم رسول الله A أن يؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فقالت إنما فعل ذلك في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير قالت ولقد كنا نرفع الكراع خمس عشرة ليلة قال أبو جعفر فدل هذا الحديث أن ذلك النهي إنما كان من رسول الله A للعارض المذكور في هذا الحديث فلما ارتفع ذلك العارض أباح لهم رسول الله A ما قد كان حظره عليهم على ما ذكرناه في الآثار الأول التي في الفصل الذي قبل هذا فلذلك ما فعله علي Bه في زمن عثمان Bه وأمر به الناس بعد علمه بإباحة رسول الله A ما قد نهاهم هو عنه إنما كان ذلك منه عندنا والله أعلم لضيق كانوا فيه مثل ما كانوا في زمن رسول الله A في الوقت الذي نهاهم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمرهم علي Bه في أيامهم بمثل ما كان رسول الله A أمر الناس في مثلها وقد روى عن عائشة Bها أن رسول الله A إنما كان نهى عن ذلك من أجل دافة دفت عليهم