5814 - حدثنا بحر عن شعيب عن أبيه عن الحارث بن يعقوب عن يزيد بن أبي يزيد مولى الأنصار ثم ذكر Y بإسناده مثله قال أبو جعفر ففي هذه الآثار ما يدل على نسخ ما رويناه في أول هذا الباب عن رسول الله A من النهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فإن قيل فقد رويتم عن علي في هذا الفصل عن النبي A أنه أباح لحوم الأضاحي بعد ما قد كان نهى عنها ثم رويتم عنه في الفصل الذي قبل هذا الفصل أنه خطب الناس وعثمان محصور فقال لا تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام فإن رسول الله A كان يأمر بذلك فقد دل ذلك على أن رسول الله A قد كان نهى عن ذلك بعد ما كان إباحه حتى تتفق معاني ما رويتموه عن علي Bه من هذا ولا يتضاد قيل له ما في هذا دليل على ما ذكرت لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله A كان نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام لشدة كان الناس فيها ثم ارتفعت تلك الشدة فأباح لهم ذلك ثم عاد ذلك في وقت ما خطب على الناس فأمرهم بما كان رسول الله A أمرهم به في مثل ذلك والدليل على ما ذكرنا من هذا