5644 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن السدي عن عكرمة Y فإن جاؤك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم قال نسختها هذه الآية وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وقال الآخرون تأويلها وإن أحكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت فلما اختلف في تأويل هذه الآية وكانت الآثار قد دلت على ما ذكرنا ثبت الحم عليهم على إمام المسلمين [ ص 143 ] ولم يكن له تركه لأن في حكمه النجاة في قولهم جميعا لأن من يقول عليه أن يحكم يقول قد ترك ما كان عليه أن يفعله ومن يقول له أن لا يحكم يقول قد ترك ما كان له تركه فإذا حكم يشهد له الفريقان جميعا بالنجاة وإذا لم يحكم لم يشهدا له بذلك فأولى الأشياء بنا أن نفعل ما فيه النجاة بالاتفاق دون ما فيه ضد النجاة بالاختلاف وهذا الذي ذكرنا من وجوب الحكم عليهم قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فإن قال قائل فأنتم لا ترجمون اليهود إذا زنوا فقد تركتم بعض ما في الحديث الذي به احتججتم قيل له إن الحكم كان في الزناة في عهد موسى عليه السلام هو الرجم على المحصن وغير المحصن وكذلك كان جواب اليهودي الذي سأله رسول الله A عن حد الزاني في كتابهم فلم ينكر ذلك عليه رسول الله A فكان على النبي A اتباع ذلك والعمل به لأن على كل نبي اتباع شريعة النبي الذي كان قبله حتى يحدث الله شريعة تنسخ شريعته قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فرجم رسول الله A اليهوديين على ذلك الحكم ولا فرق حينئذ في ذلك بين المحصن وغير المحصن ثم أحدث الله D لنبيه A شريعة فنسخت هذه الشريعة فقال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منك فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وكان هذا ناسخا لما كان قبله ولم يفرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن ثم نسخ الله تعالى ذلك فجعل الحد هو الإيذاء بالآية التي بعدها ولم يفرق في ذلك أيضا بين المحصن وغيره ثم جعل لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب جلد مائة والرجم فرق حينئذ بين حد المحصن وحد غير المحصن الجلد ثم اختلف الناس من بعد في الإحصان فقال قوم لا يكون الرجل محصنا بامرأته ولا المرأة محصنة بزوجها حتى يكونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف محمد رحمهم الله تعالى وقال آخرون يحصن أهل الكتاب بعضهم بعضا ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصن النصرانية المسلم وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول في الإملاء فيما حدثني سليمان بن شعيب عن أبيه فاحتمل قول رسول الله A الثيب بالثيب الرجم أن يكون هذا على كل ثيب واحتمل أن يكون على خاص من الثيب فنظرنا في ذلك فوجدناهم مجتمعين أن العبيد غير داخلين في ذلك وأن العبد لا يكون محصنا ثيبا كان أو بكرا ولا يحصن زوجته حرة كانت أو أمة وكذلك الأمة لا تكون محصنة بزوجها حرا كان أو عبدا فثبت بما ذكرنا أن قول النبي A الثيب بالثيب الرجم إنما وقع على خاص من الثيب لا على كل الثيب فلم يدخل فيما أجمعوا أنه وقع على خاص إلا ما قد أجمعوا أنه فيه داخل وقد أجمعوا أن الحرين المسلمين البالغين الزوجين اللذين قد كان منهما الجماع محصنين واختلفوا فيمن سواهم فقد أحاط علمنا أن ذلك قد دخل في قول رسول الله A الثيب بالثيب الرجم فأدخلنا فيه ولم يحط علمنا بما سوى ذلك فأخرجناه منه وقد كان يجئ في القياس لما كانت الأمة لا تحصن لا حر ولا يحصنها الحر وكانت هي في عدم إحصانها إياه كهو في عدم إحصانه إياها أن يكون كذلك النصرانية فكما هي لا تحصن زوجها المسلم كان هو أيضا كذلك لا يحصنها وقد رأينا الأمة أيضا لما بطل أن تحصن المسلم بطل أن يحصن الكافر قياسا ونظرا على ما ذكرنا والله تعالى أعلم