5643 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء قال Y مر علي رسول الله برجل قد حمم وجهه وقد ضرب يطاف به فقال رسول الله A ما شأن هذا قالوا زنى قال فما تجدون في كتابكم قالوا يحمم وجهه ويعزر ويطاف به فقال أنشدكم الله ما تجدون حده في كتابكم فأشاروا إلى رجل منهم فسأله رسول الله A فقال الرجل نجد في التوراة الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكرهنا أن نقيم الحد على سفلتنا وندع أشرافنا فاصطلحنا على شيء فوضعنا هذا فرجمه A وقال أنا أولى من أحيا ما أماتوا من أمر الله ففي هذا ما يدل أن النبي A قد كان له أن يحكم بينهم وإن لم يحكموه لأن في هذا الحديث أنهم مروا به وهو محمم فذكر باقي الحديث ثم رجمه رسول الله A فلما دعاهم رسول الله A إنكارا لما فعلوه من قبل أن يأتوه فرد أمرهم إلى حكم الله الذي قد عطلوه وغيروه ثبت بذلك أنه قد كان له أن يحكم فيما بينهم حكموه أو لم يحكموه فهذا ما في هذه الآثار من الدلائل على ما قد تكلمنا عليه وأما قول الله D فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن الذي ذهبوا فيه إلى تثبيت الحكم يقولون هي منسوخة