5619 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا المعلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن عياض بن حماد المجاشعي عن النبي A أنه قال Y من التقط لقطة فليشهد عليها ذوي عدل ولا يكتمها ولا يغيرها فإن جاء ربها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء فلما كان أخذ اللقطة على هذا الوجه مباحا كان كذلك أيضا أخذ الضالة في ذلك وإنما يكره أخذهما جميعا إذا كان يراد منها ضد ذلك ولقد استحب أبي بن كعب أخذ اللقطات وأن لا يترك للسباع