5618 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي العلاء عن عياض بن حماد Y أن النبي A قد سئل عن الضالة فقال عرفها فإن وجدت صاحبها وإلا فهي مال الله ففي هذا الحديث أن تعريفها واجب ومعرفها في حال تعريفه إياها ممسك لها ومؤو إياها لصاحبها ولم يؤمر بترك ذلك فدل هذا أن الإمساك المنهي عنه عن ذلك في غير هذا الحديث إنما هو الإمساك الذي لم يفعله الممسك لنفسه لا لرب الضالة في ذلك فهذا ما في الضوال من الأحكام عن رسول الله A وقد روى عن النبي A في اللقطة أنه قد أمر بالإشهاد عليها وترك كتمانها مما قد روى عن رسول الله A في ذلك ما قد