5617 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص Y أن رجلا من مزينة أتى رسول الله A فسأله فقال له يا نبي الله كيف ترى في ضالة الغنم فقال طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب احبس على أخيك ضالته فقال له يا نبي الله وكيف ترى في ضالة الإبل فقال مالك ومالها معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلأ وترد الماء دعها حتى يأتي طالبها ففي هذا الحديث أيضا إباحة أخذ الضوال التي قد يخاف عليها الضياع وحبسها له فدل ذلك على أن معنى قول رسول الله A إن ضالة المسلم أو المؤمن حرق النار وقول النبي A لا يأوي أو يؤوى الضالة إلا ضال إنما أراد بذلك الإيواء الذي لا تعريف مع ذلك والأخذ الذي لا تعريف مع ذلك أيضا اللذين هما ضد الحبس على صاحب الضوال حتى يتفق معنى حديثنا هذا ومعنى ذينك الحديثين ولا يتضاد هذا الحديث وذينك الحديثين أيضا وفيما قد بين النبي A في الإبل بقوله مالك ومالها معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف الذئب عليها دليل على انه لم يطلق له أخذها لعدم الخوف عليها وفي إباحته لأخذ الشاة لخوفه عليها من الذئب دليل على أن الناقة كذلك أيضا إذا خيف عليها من غير الذئب وأن أخذها لصاحبها وحفظها على ربها أولى من تركها وذهابها وقد جاء عن النبي A ما يدل على أن حكم الضالة كحكم اللقطة في ذلك وهو ما قد