5616 - حدثنا فهد بن سليمان وعلي بن عبد الرحمن قالا ثنا بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن عجلان قال حدثني القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة Bه عن النبي A Y أنه سئل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن ضالة الإبل فقال مالك ومالها معها سقاؤها وحذاؤها دعها حتى يجدها ربها قالوا ففي هذا الحديث أنه قد نهاه عن أخذ ضالة الإبل وأمره بتركها فذلك أيضا دليل على تحريم أخذ الضوال قيل لهم ما في ذلك دليل على ما ذكرتموه ولكن في ذلك أمر النبي A إياه بترك ضالة الإبل لأن من شأنها طلب الماء حتى يقدر على ذلك وهو لا يخاف عليها الضياع لذلك لأنها قد ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها فتركها أفضل من أخذها وليس من أخذها ليحفظها على صاحبها بمأثوم بذلك وقد سئل النبي A في هذا الحديث عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب أي لك أن تأخذها لنفسك فتكون في يديك لأخيك أو تخليها فيأخذها الذئب فيأكلها أو يجدها ربها فيأخذها ففي ذلك إباحة لأخذها وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي A في ذلك أيضا ما قد