5493 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت مجاهدا عن رافع بن خديج قال Y نهانا رسول الله A عن أمر كان لنا نافعا وأمرنا بخير منه فقال من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها قال فذكرت ذلك لطاوس فقال قال بن عباس إنما قال رسول الله A يمنحها أخاه خير له أو يمنحها خير فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أيضا فيكون قوله نهانا عن أمر كان لنا نافعا يريد ما ذكر زيد بن ثابت Bه أن رافعا سمعه وأمرنا بكذا ما حكاه بن عباس Bهما فلم يكن في جميع ما سمع في الحقيقة نهى لكراء الأرض بالثلث والربع وقد روى عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر Bهم أيضا في النهي عن ذلك أنه إنما كان لبعض المعاني التي تقدم ذكرنا لها