5492 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو فذكر Y بإسناده مثله فبين بن عباس Bهما أن ما كان من النبي A في ذلك لم يكن للنهي وإنما أراد الرفق بهم وقد يحتمل أيضا أن يكون كره لهم أخذ الخراج لما وقع بين الرجلين في حديث زيد فقال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما لأن ما كان وقع بين ذينك الرجلين من الشر إنما كان في الخراج الواجب لأحدهما على صاحبه فرأى أن المنيحة التي لا توجب بينهم شيئا من ذلك خير لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك وقد جاء بعضهم بحديث رافع على لفظ حديث بن عباس هذا