5378 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال ثنا يزيد بن ذريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وابن عباس Bهم قالا قال رسول الله A Y لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده فقال قائل فقد دل هذا الحديث على تحريم الرجوع في الهبة من الرجل لغير ولده قيل له ما دل ذلك على شيء مما ذكرت فقد يجوز أن يكون النبي A وصف ذلك الرجوع بأنه لا يحل لتغليظه إياه لكراهية أن يكون لأحد من أمته مثل السوء وقد قال رسول الله A لا تحل الصدقة لذي مرة سوي فلم يكن ذلك على معنى أنها تحرم على الأغنياء ولكنها على معنى لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة والزمانة فكذلك ما ذكرنا من قول رسول الله A أيضا لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إنما هو علي أنه لا يحل له ذلك كما تحل له الأشياء التي قد أحلها الله D لعباده ولم يجعل لمن فعلها مثلا كالمثل الذي جعله رسول الله A للعائد في هبته وقد دخل في ذلك العود فيها بالرجوع والابتياع وغيره ثم استثنى منذلك ما وهب الوالد لولده فذلك عندنا والله أعلم على إباحته للوالد أن يأخذ ما وهب لابنه في وقت حاجته إلى ذلك وفقره إليه لأن ما يجب للولد من ذلك ليس بفعل يفعله فيكون ذلك رجوعا منه يكون مثله فيه كمثل الكلب المتراجع في قيئه ولكنه شيء أوجبه الله D له لفقره فلم يضيق ذلك عليه كما قد روى عن رسول الله A أيضا في غير هذا الحديث