5377 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن زيد أسلم عن أبيه عن عمر Y أنه أبصر فرسا تباع في السوق وكان تصدق به فسأل رسول الله A أشتريه فقال رسول الله A لا تشتره ولا شيئا من نتاجه أي مما ينتجه من الولد فمنع رسول الله A عمر Bه أن يبتاع ما كان تصدق به أو شيئا من نتاجه وجعله إن فعل ذلك كالكلب يعود في قيئه فلم يكن ذلك بموجب حرمة إبتياع الصدقة على المتصدق بها ولكن ترك ذلك أفضل له فكذلك ما ذكرنا قبل هذا لما ذكر عن رسول الله A في الرجوع في الهبة ليس على تحريم ذلك سواء ولكنه لأن تركه أفضل وقد