5296 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء قال Y لا بأس بثمن الكلب السلوقي فهذا عطاء يقول هذا وقد روى عن أبي هريرة Bه عن النبي A أن ثمن الكلب من السحت فدل ذلك على المعنى الذي ذكرنا في حديث جابر Bه حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب أنه قال إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي قتله فهذا الزهري يقول هذا وقد روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي A أن ثمن الكلب سحت فالكلام في هذا مثل الكلام في حديث جابر