5295 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر Y أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد وقد روينا عنه عن النبي A في هذا الباب أنه نهى عن ثمن الكلب ولم يفسر أي كلب هو فلم يحل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون أراد خلاف كلاب المنافع أو يكون أراد كل الكلاب ثم ثبت عنده نسخ كلب الصيد منها فاستثناه في هذا الحديث