5212 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن عباس قال Y أما الذي نهى عنه رسول الله A فبيع الطعام قبل أن يستوفي قال بن عباس برايه وأحسب كل شيء مثله فهذا بن عباس Bهما لم يمنعه قصد النبي A بالنهي إلى الطعام أن يدخل في ذلك النهي غير الطعام وقد روي عن جابر بن عبد الله Bهما مثل ذلك أيضا