5211 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن بن عمر قال Y إبتعت زيتا بالسوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث إبتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله A نهانا أن نبيع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم فلما أخبر زيد عن رسول الله A بأن الزيت قد دخل فيما كان نهى عن بيعه قبل قبضه وهو غير الطعام الذي كان بن عمر Bهما علم من رسول الله A النهي عن بيعه بعد إبتياعه حتى يقبض وعمل بن عمر Bهما على ذلك فأراد بيع الزيت قبل قبضه لأنه ليس من الطعام فقبل ذلك منه بن عمر Bهما ولم يكن كان ما سمع من رسول الله A مما قد ذكرناه عنه في أول هذا الباب من قصده إلى الطعام بمانع أن يكون غير الطعام في ذلك بخلاف الطعام ثم أكد زيد بن ثابت Bه في ذلك فقال كان رسول الله A ينهانا عن إبتياع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم فجمع في ذلك كل السلع وفيها غير الطعام فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع شيء ابتيع إلا بعد قبض مبتاعه إياه طعاما كان أو غير الطعام وقد قال بن عباس Bه وقد علم من رسول الله A قصده بالنهي عن بيع ما لم يقبض إلى الطعام ما