5210 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو الأحوص عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم عن حكيم بن حزام قال كنت اشتري طعاما فأربح فيها قبل أن أقبضه فسألت النبي A فقال Y لا تبعه حتى تقبضه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من اشترى طعاما ما لم يجز له بيعه حتى يقبضه ومن اشترى غير الطعام حل له بيعه وإن لم يقبضه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وقالوا لما قصد رسول الله A بالنهي إلى الطعام دل ذلك أن حكم غير الطعام في ذلك بخلاف حكم الطعام وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ذلك النهي قد وقع على الطعام وغير الطعام وإن كان المذكور في الآثار التي ذكر ذلك النهي فيها هو الطعام واحتجوا في ذلك بما