5033 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان Y قال كنا عند علي فتذاكرنا الخيار فقال أما أمير المؤمنين عمر Bه قد سألني عنه فقلت إن إختارت زوجها فهي واحدة وهي أحق بها وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة فقال عمر ليس كذلك ولكنها إن أختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن أختارت زوجها فلا شيء فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين فلما آل الأمر إلي عرفت أني مسؤل عن الفروج فأخذت بما كنت أرى فقال بعض أصحابه رأي رأيته تابعك عليه أمير المؤمنين أحب إلي من رأي انفردت به فقال أما والله لقد أرسل إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه فقال إذا إختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وإن أختارت نفسها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أفلا يرى أن عليا Bه قد أخبر في هذا الحديث أنه لما خلص إليه الأمر وعرف أنه مسئول عن الفرج أخذ بما كان يرى وأنه لم ير تقليد عمر فيما يرى خلافه Bهما وكذلك أيضا لما خلص إليه الأمر إستحال مع معرفته بالله ومع علمه أنه مسئول عن الأموال أن يكون يبيحها من يراه من غير أهلها ويمنع منها أهلها ولكنه كان القول عنده في سهم ذوي القربى كالقول فيما كان عند أبي بكر وعمر Bهما فأجرى الأمر على ذلك لا على ما سواه فأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم فإن المشهور عنهم في سهم ذوي القربى أنه قد أرتفع بوفاة النبي A وأن الخمس من الغنائم وجميع الفيء يقسمان في ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل