5032 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق قال Y سألت أبا جعفر قلت أرأيت علي بن أبي طالب Bه حيث ولى العراق وما ولى من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى قال سلك به والله سبيل أبي بكر وعمر Bهما قلت وكيف وأنتم تقولون قال أما والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه قلت فما منعه قال كره والله أن يدعى عليه خلاف أبي بكر Bه قيل له هذا تأوله محمد بن علي علي علي بن أبي طالب Bه في تركه خلاف أبي بكر وعمر Bهما وهو يرى في الحقيقة خلاف ما رأيا لا يجوز ذلك عندنا على علي بن أبي طالب Bه ولا يتوهم على مثله فكيف يتوهم عليه وقد خالف أبا بكر وعمر Bهما في أشياء وخالف عمر وحده في أشياء أخر منها ما رأى من جواز بيع أمهات الأولاد بعد نهي عمر عن بيعهن ومن ذلك ما رأى من التسوية بين الناس في العطاء وقد كان عمر Bه يفضل بينهم على قدر سوابقهم ولعلي بن أبي طالب Bه كان أعرف بالله من أن يجري شيئا على ما الحق عنده في خلافه ولكنه أجرى الأمر بسهم ذوي القربى على ما رآه حقا وعدلا فلم يخالف أبا بكر وعمر Bهما فيه ولقد كان علي بن أبي طالب Bه فيه يخالف أبا بكر وعمر Bهما في حياتهما في أشياء قد رأيا في ذلك خلاف ما رأى فلا يرى الأمر عليه في ذلك دنفا ولا يمنعانه من ذلك ولا يؤخذانه عليه فكيف يسعه هذا في حال الأمام فيها غيره ثم بصق عليه في حال هو الإمام فيها نفسه هذا عندنا محال ولقد