4619 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس قال Y كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم دية فقال الله D لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء والعفو في أن يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم مما كان كتب على من كان قبلكم فأخبر بن عباس Bهما أن بني إسرائيل لم يكن فيهم دية أي إن ذلك كان حراما عليهم أن يأخذوه أو يتعرضوا بالدم بدلا أو يتركوه حتى يسفكوه وأن ذلك مما كان كتب عليهم فخفف الله تعالى عن هذه الأمة ونسخ ذلك الحكم بقوله فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان معناه إذا وجب الأداء وسنبين ما قيل في ذلك في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى فبين لهم رسول الله A ذلك أيضا على هذه الجهة فقال من قتل له ولي فهو بالخيار بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ الدية التي أبيحت لهذه الأمة وجعل لهم أخذها إذا أعطوها هذا وجه يحتمله هذا الحديث وليس لأحد إذا كان حديث مثل هذا يحتمل وجهين متكافئين أن يعطفه على أحدهما دون الآخر إلا بدليل من غيره يدل أن معناه على ما عطفه عليه فنظرنا في ذلك هل نجد من ذلك شيئا يدل على شيء من ذلك فقال أهل المقالة الأولى فقد قال الله D فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة الآية فأخبر الله D في هذه الآية أن للولي أن يعفو أو يتبع القاتل بإحسان فاستدلوا بذلك أن للولي إذا عفا أن يأخذ الدية من القاتل وإن لم يكن اشترط ذلك عليه في عفوه عنه قيل لهم ما في هذا دليل على ما ذكرتم وقد يحتمل ذلك وجوها أحدها ما وصفتم ويحتمل أيضا فمن عفي له من أخيه شيء على الجهة التي قلنا برضاء القاتل أن يعفو عنه على ما يؤخذ منه وقد يحتمل أيضا أن يكون ذلك في الدم الذي يكون بين جماعة فيعفو أحدهم فيتبع الباقون القاتل بحصصهم من الدية بالمعروف ويؤدى ذلك إليهم بإحسان هذه تأويلات قد تأولت العلماء هذه الآية عليها فلا حجة فيها لبعض على بعض إلا بدليل آخر في آية أخرى متفق على تأويلها أو سنة أو إجماع وفي حديث أبي شريح عن النبي A فهو بالخيار بين أن يعفو أو يقتل أو يأخذ الدية فجعل عفوه غير أخذه الدية فثبت بذلك أنه إذا عفا فلا دية له وإذا كان لا دية له إذا عفا عن الدم ثبت بذلك أن الذي كان وجب له هو الدم وأن أخذه الدية التي أبيحت له هو بمعنى أخذها بدلا من القتل والأبدال من الأشياء لم نجدها تجب إلا برضاء من تجب عليه ورضاء من تجب له فإذا ثبت ذلك في القتل ثبت ما ذكرنا وإنتفى ما قال المخالف لنا ولما لم يكن فيما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم ما يدل عليه نظرنا هل للآخرين خبر يدل على ما قالوا فإذا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قد حدثانا قالا ثنا عبد الله بن بكر السهمي ح