4618 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا سعيد بن سليمان قال ثنا عباد عن أبي إسحاق قال أخبرني الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العرجاء عن أبي شريح عن النبي A Y مثله ففي هذا الحديث أن حكم الجراح العمد فيما يجب في كل واحد منهما من القصاص والدية قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا قتل عمدا فوليه بالخيار بين أن يعفو أو يأخذ الدية أو يقتص رضي بذلك القاتل أو لم يرض وإحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس له أن يأخذ الدية إلا برضاء القاتل وكان من الحجة لهم أن قوله أؤ يأخذ الدية قد يجوز أن يكون على ما قال لأهل المقالة الأولى ويجوز أن يأخذ الدية إن أعطيها كما يقال للرجل خذ بدينك إن شئت دراهم وإن شئت دنانير وإن شئت عروضا وليس يراد بذلك أنه يأخذ ذلك رضي الذي عليه الدين أو كره ولكن يراد إباحة ذلك له إن أعطيه فإن قال قائل وما حاجتهم إلى ذكر هذا قيل له لما قد روي عن بن عباس Bهما