4581 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن رسول الله A قال Y يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا فقالوا هذا إخبار من عائشة Bها عن قول النبي A فدل ذلك أن ما ذكرنا عنها في الحديث الأول من قطع النبي A في ربع دينار فصاعدا إنما أخذت ذلك عن رسول الله A مما وقفها عليه على ما في هذا الحديث لا من جهة تقويمها لما كان قطع فيه قيل لهم هذا كما ذكرتم لو لم يختلف في ذلك عنها فقد روى بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة ما قد ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل فكان ذلك إخبارا منها عن فعل النبي A لا عن قوله ويونس بن يزيد عندكم لا يقارب بن عيينة فكيف تحتجون بما روى وتدعون ما روى بن عيينة قالوا فقد روى هذا الحديث أيضا من غير هذا الوجه عن عمرة عن عائشة كما رواه يونس بن يزيد فذكروا ما