4580 - حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت Y كان رسول الله A يقطع في ربع دينار فصاعدا قيل لهم ليس هذا حجة أيضا على من ذهب إلى أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم لأن عائشة Bها إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله A فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه فكانت قيمته عندها ربع دينار فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي A يقطع فيه وإحتجوا في ذلك أيضا بما