4579 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا شريك عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن قالت قال رسول الله A Y لا يقطع يد السارق إلا في جحفة وقومت يومئذ على عهد رسول الله A دينارا أو عشرة دراهم فلما اختلف في قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله A احتيط في ذلك فلم يقطع إلا فيما قد أجمع أن فيه وفاء بقيمة المجن التي جعلها رسول الله A مقدارا لا يقطع فيما هو أقل منها وهي عشرة دراهم وقد ذهب آخرون إلى أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا وإحتجوا في ذلك بما