4325 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله A Y من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق كله فإن كان للذي أعتقه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله