4324 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو أسامة وعبد الله نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله A Y من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال فيقوم قيمة عدل على المعتق وقد عتق به ما عتق