4318 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر Y أن رسول الله A فرق بين المتلاعنين وألزم الولد أمه قالوا فهذه سنة عن رسول الله A لم نعلم شيئا عارضها ولا نسخها فعلمنا بها أن قول رسول الله A الولد للفراش لا ينفي أن يكون اللعان به واجبا إذا نفي إذ كان رسول الله A قد فعل ذلك وأجمع أصحابه Bهم من بعده على ما حكموا في ميراث بن الملاعنة فجعلوه لا أب له وجعلوه من قوم أمه وأخرجوه من قوم الملاعن به ثم اتفق على ذلك تابعوهم من بعدهم ثم لم يزل الناس على ذلك إلى أن شذ هذا المخالف لهم فالقول عندنا في ذلك على ما فعله رسول الله A وأصحابه Bهم من بعده وتابعوهم من بعدهم على ما قد ذكرناه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين