4317 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه سمع عمر يقول Y قضى رسول الله A بالولد للفراش قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به ولم يلاعن به وإحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله A في هذا الباب وقالوا فالفراش يوجب حق الولد في ثبات نسبه من الزوج والمرأة فليس لهما إخراجه منه للعان ولا غيره وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يلاعن به وينتفي نسبه ويلزم أمه وذلك إذا كان لم يقر به ولم يكن منه ما حكمه حكم الإقرار ولم يتطاول ذلك وإحتجوا في ذلك بما