4135 - حدثنا بذلك بن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أخبرنا عبد الرزاق ح وحدثنا عبد الحميد بن عبد العزيز قال ثنا أحمد بن منصور الرمادي قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن طاوس عن أبيه عن بن عباس Y مثل الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب غير أنهما لم يذكرا أبا الصهباء ولا سؤاله بن عباس Bهما وإنما ذكر مثل جواب بن عباس Bهما الذي في ذلك الحديث وذكرا بعد ذلك من كلام عمر Bه ما قد ذكرناه قبل هذا الحديث فخاطب عمر Bه بذلك الناس جميعا وفيهم أصحاب رسول الله A ورضي عنهم الذين قد علموا ما تقدم من ذلك في ذلك في زمن رسول الله A فلم ينكره عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع فكان ذلك أكبر الحجة في نسخ ما تقدم من ذلك لأنه لما كان فعل أصحاب رسول الله A جميعا فعلا يجب به الحجة كان كذلك أيضا إجماعهم على القول إجماعا يجب به الحجة وكما كان إجماعهم على النقل بريئا من الوهم والزلل كان كذلك إجماعهم على الرأي بريئا من الوهم والزلل وقد رأينا أشياء قد كانت على عهد رسول الله A على معاني فجعلها أصحابه Bهم من بعده على خلاف تلك المعاني لما رأوا فيه مما قد خفي على من بعدهم فكان ذلك حجة ناسخا لما تقدمه من ذلك تدوين الدواوين والمنع من بيع أمهات الأولاد وقد كن يبعن قبل ذلك والتوقيت في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت قبل ذلك فلما كان ما عملوا به من ذلك ووقفنا عليه لا يجوز لنا خلافه الى ما قد رأيناه مما قد تقدم فعلهم له كان كذلك ما وقفونا عليه من الطلاق الثلاث الموقع معا انه يلزم لا يجوز لنا خلافه الى غيره مما قد روي أنه كان قبله على خلاف ذلك ثم هذا بن عباس Bهما قد كان من بعد ذلك يفتي من طلق امرأته ثلاثا معا أن طلاقه قد لزمه وحرمها عليه