4134 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا عبد الرازق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس Y أتعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله A وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر قال بن عباس نعم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا معا فقد وقعت عليها واحدة إذا كانت في وقت سنة وذلك أن تكون طاهرا في غير جماع واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا لما كان الله D إنما أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة فطلقوا على غير ما أمرهم به لم يقع طلاقهم وقالوا ألا ترون أن رجلا لو أمر رجلا أن يطلق امرأته في وقت على صفة فطلقها في غيره أو أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة أن ذلك لا يقع إذ كان قد خالف ما أمر به قالوا فكذلك الطلاق الذي أمر به العباد فإذا أوقعوه كما أمروا به وقع وإذا أوقعوه على خلاف ذلك لم يقع وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم فقالوا الذي أمر به العباد من إيقاع الطلاق فهو كما ذكرتم إذا كانت المرأة طاهرا من غير جماع أو كانت حاملا وأمروا بتفريق الثلاث إذا أرادوا إيقاعهن ولا يوقعونهن معا فإذا خالفوا ذلك فطلقوا في الوقت الذي لا ينبغي لهم أن يطلقوا فيه وأوقعوا من الطلاق أكثر مما أمروا بإيقاعه لزمهم ما أوقعوا من ذلك وهم آثمون في تعديهم ما أمرهم الله D وليس ذلك كالوكالات لأن الوكلاء إنما يفعلون ذلك للموكلين فيحلون في أفعالهم تلك محلهم فإن فعلوا ذلك كما أمروا لزم وإن فعلوا ذلك على غير ما أمروا به لم يلزم والعباد في طلاقهم إنما يفعلونه لأنفسهم لا لغيرهم لا لربهم D ولا يحلون في فعلهم ذلك محل غيرهم فيراد منهم في ذلك إصابة ما أمرهم به الذين يحلون في فعلهم ذلك محله فلما كان ذلك كذلك لزمهم ما فعلوا وإن كان ذلك مما قد نهوا عنه لأنا قد رأينا أشياء مما قد نهى الله تعالى العباد عن فعلها أوجب عليهم إذا فعلوها أحكاما من ذلك أنه نهاهم عن الظهار ووصفه بأنه منكر من القول وزور ولم يمنع ما كان كذلك أن تحرم به المرأة على زوجها حتى يفعل ما أمره الله تعالى به من الكفارة رأينا الظهار قولا منكرا وزورا وقد لزمت به حرمة كان كذلك الطلاق المنهي عنه هو منكر من القول وزورا والحرمة به واجبة وقد رأينا رسول الله A لما سأله عمر بن الخطاب Bه عن طلاق عبد الله امرأته وهي حائض أمره بمراجعتها وتواترت عنه بذلك الآثار وقد ذكرتها في الباب الأول ولا يجوز أن يؤمر بالمراجعة من لم يقع طلاقه فلما كان النبي A قد ألزمه الطلاق في الحيض وهو وقت لا يحل إيقاع الطلاق فيه كان كذلك من طلق امرأته ثلاثا فأوقع كلا في وقت الطلاق لزمه من ذلك نفسه وإن كان قد فعله على خلاف ما أمر به فهذا هو النظر في هذا الباب وفي حديث بن عباس Bهما ما لو اكتفينا به كان حجة قاطعة وذلك أنه قال فلما كان زمان عمر Bه قال أيها الناس قد كانت لكم في الطلاق أناة وإنه من تعجل أناة الله في الطلاق الزمناه إياه