3622 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال ثنا عبد الله بن رجاء عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر Bهما قال Y خرجنا مع النبي A حجاجا فما حللنا من شيء أحرمنا به حتى كان يوم النحر فمن الحجة على من أحتج بهذا أن بكر بن عبد الله قد روى عن بن عمر Bهما أن رسول الله A وأصحابه قدموا مكة ملبين بالحج فقال من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل إلا من كان معه الهدي وقد ذكر ذلك بإسناده في هذا الباب ففي هذا أن رسول الله A جعل لهم أن يحلوا إن شاءوا إلا أنه عزم عليهم بذلك فيجوز أن يكونوا لم يحلوا وقد كان لهم أن يحلوا فقد عاد ذلك الى فسخ الحج لمن شاء أن يفسخه الى عمرة وقد روي عن عائشة Bها أيضا في ذلك ما