3621 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا إسحاق بن محمد القروي قال ثنا محمد بن حفص عن كثير بن عبد الله عن بكر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن هلال صاحب النبي A Y مثله فقد بين رسول الله A فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار أن ذلك الفسخ الذي كان أمر به أصحابه خاصا لهم ليس لأحد من الناس بعدهم وخلطنا بما روي عن النبي A في ذلك ما رويناه عمن ذكرنا في هذا الفصل من أصحابه لأن ذلك عندنا مما لا يجوز أن يكونوا قالوه بأرائهم وإنما قالوه من جهة ما وقفوا عليه فهم فيما قالوا في ذلك كمن أضاف الى النبي A فقد ثبت بتصحيح هذه الآثار أن الخروج بالحج لا يكون إلا بالطواف في البيت وقد أنكر قوم فسخ الحج وذكروا في ذلك ما