3541 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال أنا حماد عن بشر بن حرب عن أبى سعيد الخدري Bه Y أن رسول الله A كان يدعو بعرفة وكان يرفع يديه نحو ثندوته فأردنا أن ننظر في رفع اليدين عن رؤية البيت هل هو كذلك أم لا فرأينا الذين ذهبوا الى ذلك ذهبوا أنه لا لعلة الإحرام ولكن لتعظيم البيت وقد رأينا الرفع بعرفة والمزدلفة وعند الجمرتين وعلى الصفا والمروة إنما أمر بذلك من طريق الدعاء في الموطن الذي جعل ذلك الوقوف فيه لعلة الإحرام وقد رأينا من صار الى عرفة أو مزدلفة موضع رمى الجمار أو الصفا والمروة وهو غير محرم أنه لا يرفع يديه لتعظيم شيء من ذلك فلما ثبت أن رفع اليدين لا يؤمر به في هذه المواطن إلا لعلة الإحرام ولا يؤمر به في غير الإحرام كان كذلك لا يؤمر برفع اليدين لرؤية البيت في غير الإحرام فإذا ثبت أن لا يؤمر بذلك فىغير الإحرام ثبت أن لا يؤمر به أيضا في الإحرام وحجة أخرى أنا قد رأينا ما يؤمر برفع اليدين عنده في الإحرام ما كان مأمورا بالوقوف عنده من المواطن التي ذكرنا وقد رأينا جمرة العقبة كغيرها من الجمار غير أنه لا يوقف عندها فلم يكن هناك رفع فالنظر على ذلك أن يكون البيت لما لم يكن عنده وقوف أن لا يكون عنده رفع قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا الذي أثبتناه بالنظر هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى في ذلك عن إبراهيم النخعي ما