3540 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبى قزعة الباهلى عن المهاجر عن جابر بن عبد الله Y أنه سئل عن رفع الأيدى عن البيت فقال ذاك شيء يفعله اليهود قد حججنا مع رسول الله A فلم يفعل ذلك فهذا جابر بن عبد الله Bه يخبر أن ذلك من فعل اليهود وليس من فعل أهل الإسلام وأنهم قد حجوا مع رسول الله A فلم يفعل ذلك فان كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد فان هذا الإسناد أحسن من إسناد الحديث الأول وان كان ذلك يؤخذ من طريق تصحيح معاني الآثار فان جابرا قد أخبر أن ذلك من فعل اليهود فقد يجوز أن يكون رسول الله A أمر به على الإقتداء منه بهم إذ كان حكمه أن يكون على شريعتهم لأنهم أهل كتاب حتى يحدث الله D له شريعة تنسخ شريعتهم ثم حج رسول الله A فخالفهم فلم يرفع يديه إذا من مخالفتهم فحديث جابر أولى لأن فيه مع تصحيح هذين الحديثين النسخ لحديث بن عباس Bهما وابن عمر Bهما وإن كان يؤخذ من طريق النظر فانا قد رأينا الرفع المذكور في هذا الحديث على ضربين فمنه رفع لتكبير الصلاة ومنه رفع للدعاء فأما ما للصلاة فرفع اليدين عند افتتاح الصلاة وأما ما للدعاء فرفع اليدين عند الصفا والمروة وبجمع وعرفة وعند الجمرتين فهذا متفق عليه وقد روى عن رسول الله A أيضا في رفع اليدين بعرفة ما