3501 - حدثنا أبو أمية قال ثنا موسى بن داود قال ثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال Y أمرنا رسول الله A بقتل الحية ونحن ب منى فقد دل ذلك أن سائر الهوام مباح قتله في الإحرام والحرم وجميع ما صححنا في هذا الباب هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى غير الذئب فإنهم جعلوه في ذلك كالكلب سواء