3500 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا على بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن يزيد بن أبى زياد عن بن أبى نعم عن أبى سعيد الخدري عن رسول الله A أنه قال Y يقتل المحرم الحية والعقرب والفأرة الفويسقة قال يزيد وعد غير هذا فلم أحفظ قال قلت ولم سميت الفأرة الفويسقة قال استيقظ رسول الله A ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله A البيت [ ص 167 ] فقام إليها فقتلها وأحل قتلها لكل محرم أو حلال فهذا ما أباح النبي A للمحرم قتله في إحرامه وأباح للحلال قتله في الحرم وعد ذلك خمسا فذلك ينفى أن يكون حكم أشكال شيء من ذلك كحكم هذه الخمس إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبي A عناه فان قال قائل فقد رأينا الحية مباحا قتلها في ذلك كله وكذلك جميع الهوام فانما ذكر النبي A من ذلك العقرب خاصة فجعلتم كل الهوام كذلك فما تنكرون أن يكون السباع كذلك أيضا فيكون ما ذكر إباحة قتله منهن إباحة مثله لقتل جميعهن قيل له قد أوجدناك عن النبي A نص في الضبع وهي من سباع انها غير داخلة فيما أباح قتله من الخمس فثبت بذلك أن النبي A لم يرد قتل سائر السباع بإباحته قتل الكلب العقور وانما أراد بذلك خاصا من السباع ثم قد رأيناه أباح مع ذلك أيضا قتل الغراب والحدأ وهما من ذوى المخلب من الطير وقد أجمعوا أنه لم يرد بذلك كل ذي مخلب من الطير لأنهم قد أجمعوا على أن العقاب والصقر والبازى ذو مخلب وأنهم غير مقتولين في الحرم كما يقتل الغراب والحدأ وانما الإباحة من النبي A لقتل الغراب والحدأ عليهما خاصة لا على ما سواهما من كل ذي مخلب من الطير وأجمعوا أن النبي A أباح قتل العقرب في الإحرام والحرم وأجمعوا أن جميع الهوام مثلها وأن مراد النبي A بإباحة قتل العقرب إباحة قتل جميع الهوام فذو الناب من السباع بذي المخلب من الطير أشبه منه بالهوام مع ما قد بين ذلك وشده ما رواه جابر Bه عن النبي A في حديث الضبع فان قال قائل إنما جعل النبي A حكم الضبع كما ذكرت لأنها تؤكل فأما ما كان لا يؤكل من السباع فهو كالكلب قيل له قد غلطت في التشبيه لأنا قد رأينا النبي A قد أباح قتل الغراب والحدأة والفأرة وأكل لحوم هؤلاء مباح عندكم فلم يكن إباحة أكلهن مما يوجب حرمة قتلهن فكذلك الضبع ليس إباحة أكلها أوجب حرمة قتلها وانما منع من قتلها أنها صيد وإن كانت سبعا فكل السباع كذلك إلا الكلب الذي خصه النبي A بما خصه به فان قال قائل فكيف تكون سائر السباع كذلك وهي لا تؤكل قيل له قد يكون من الصيد ما لا يؤكل ومباح للرجل صيده ليطعمه كلابه إذا كان في الحل حلالا وقد روى عن النبي A في قتل الحية أيضا في الحرم ما