3258 - حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن نافعا حدثه أنه Y كان يسافر مع بن عمر Bهما مواليات له ليس معهن ذو محرم قيل له ما هذا بخلاف لما رويناه عنه عن النبي A لأنا لم نرو عنه عن النبي A نهيا أن تسافر المرأة سفرا أي سفرا كان إلا بمحرم ولكنا روينا عنه عن النبي A أنه نهى أن تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم فكان ذلك ناهيا لها عن السفر الذي مقدار مسافته الثلاث إلا بمحرم ومبيحا لما هو أقل منه مسافة بغير محرم فقد يجوز أن يكون السفر الذي كان يسافره معه هؤلاء المواليات بغير محرم هو السفر الذي لم يدخل فيما نهى عنه ما رويناه عنه عن النبي A واحتج آخرون فى إباحة السفر للمرأة بغير محرم بما روى عن عائشة Bها أنها كانت تسافر بغير محرم فحدثني بعض أصحابنا عن محمد بن مقاتل الرازي لا أعلمه عن حكام الرازي قال سألت أبا حنيفة C هل تسافر المرأة بغير محرم فقال لا نهى رسول الله A أن تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو أبوها أو ذو رحم منها قال حكام فسألت العرزمي فقال لا بأس بذلك حدثني عطاء أن عائشة Bها كانت تسافر بلا محرم قال فأتيت أبا حنيفة C فأخبرته بذلك فقال أبو حنيفة C لم يدر العرزمي ما روى كان الناس لعائشة محرما فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرم وليس الناس لغيرها من النساء كذلك وكل الذي أثبتنا في هذا الباب من منع المرأة من السفر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم ومن إباحة ما دون ذلك لها من السفر بغير محرم ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج إلا بوجودها المحرم مع وجود سائر السبيل الذي يجب بوجودها فرض الحج قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى