3257 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب عن الليث أن بن شهاب حدثه عن عمرة Y أن عائشة Bها أخبرت أن أبا سعيد الخدري يفتى أن رسول الله A قال لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم فقالت مالكلهن ذو محرم فان الحجة عليهم في ذلك ما قد تواترت به الآثار التي قد ذكرناها عن رسول الله A فهى حجة على كل من خالفها فان قال قائل إن الحج لم يدخل في السفر الذي نهى عنه في تلك الآثار فالحجة على ذلك القائل حديث بن عباس الذي بدأنا بذكره في هذا الباب إذ يقول خطب رسول الله A فقال لا تسافر امرأة إلا مع محرم فقال له رجل إني أردت أن أحج بامرأتى وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال احجج بامرأتك فدل ذلك علىانها لا ينبغي لها أن تحج إلا به ولولا ذلك لقال له رسول الله A وما حاجتها إليك لأنها تخرج مع المسلمين وأنت فامض لوجهك فيما اكتتبت ففي ترك النبي A أن يأمره بذلك وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به فان قال قائل قد رويتم عن بن عمر أن رسول الله A قال لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم وقد روى عنه من قوله بعد النبي A خلاف ذلك فذكر ما