2858 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبى حثمة قال قال رسول الله A Y إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع فقد علمنا أن ذلك لا يكون في وقت ما يؤخذ الزكاة لأن ثمرته لو بلغت مقدار ما يجب فيه الزكاة لم يحط عنه شيء مما وجب عليه فيها فأخذ منه ما وجب عليه فيها بكماله هذا مما اتفق عليه المسلمون ولكن الحطيطة المذكورة في هذا الحديث إنما هى قبل ذلك في وقت ما يأكل من الثمرة أهلها قبل أوان أخذ الزكاة منها فأمر الخراص أن يلقوا مما يخرصون المقدار المذكور في هذا الحديث لئلا يحتسب به على أهل الثمار في وقت أخذ الزكاة منهم وقد روى عن عمر بن الخطاب Bه أنه كان يأمر الخراص بذلك أيضا