2857 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن المنذر قال ثنا عبد الله بن نافع قال ثنا محمد بن صالح عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد Y أن رسول الله A أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص الرطب قال أبو جعفر فذهب قوم أن الثمرة التي يجب فيها العشر هكذا حكمها تخرص وهى رطب تمرا فيعلم مقدارها فتسلم الى ربها ويملك بذلك حق الله تعالى فيها ويكون عليه مثلها مكيلة ذلك تمرا وكذلك يفعل في العنب واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا ذلك وقالوا ليس في شيء من هذه الآثار أن التمرة كانت رطبا في وقت ما خرصت في حديث بن عمر وجابر Bهما وكيف يجوز أن يكون كانت رطبا حينئذ فتجعل لصاحبها حق الله فيها بمكيلة ذلك تمرا يكون عليه نسيئة وقد نهى رسول الله A عن بيع التمر في رءوس النخل بالتمر كيلا ونهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وجاءت بذلك عنه الآثار المروية الصحيحة قد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع من كتابنا هذا ولم يستثن رسول الله A في ذلك شيئا فليس وجه ما روينا في الخرص عندنا على ما ذكرتم ولكن وجه ذلك عندنا والله أعلم أنه إنما أريد بخرص بن رواحة ليعلم به مقدار ما في أيدى كل قوم من الثمار فيؤخذ مثله بقدره في وقت الصرام لا أنهم يملكون منه شيئا مما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم وكيف يجوز ذلك وقد يجوز أن تصيب بعد ذلك آفة فتتلفها أو نار فتحرقها فتكون ما يؤخذ من صاحبها بدلا من حق الله تعالى فيها مأخوذا منه بدلا مما لم يسلم له ولكنه إنما أريد بذلك الخرص ما ذكرنا وكذلك في حديث عتاب بن أسيد فهو على ما وصفنا من ذلك أيضا وقد دل على ذلك أيضا ما