2806 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن القسم المعروف بسحيم الحراني قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال Y حججت مع عمر بن الخطاب Bهما فأتاه أشراف من أشراف أهل الشام فقالوا يا أمير المؤمنين انا قد أصبنا دواب وأموالا فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة فقال هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلى ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين فسأل أصحاب رسول الله A فيهم علي بن أبي طالب Bه فقالوا حسن وعلى Bه ساكت لم يتكلم معهم فقال مالك يا أبا الحسن لا تتكلم قال قد أشاروا عليك ولا بأس بما قالوا إن لم يكن أمرا واجبا ولا جزية راتبة يؤخذون بها قال فأخذ من كل عبد عشرة ومن كل فرس عشرة ومن كل هجين ثمانية ومن كل برذن أو بغل خمسة دراهم في السنة ورزقهم كل شهر للفرس عشرة دراهم والهجين ثمانية والبغل خمسة خمسة والمملوك جريبين كل شهر فدل هذا الحديث على أن ما أخذ منهم عمر Bه من أجله ما كان أخذ منهم في ذلك أنه لم يكن زكاة ولكنها صدقة غير زكاة وقد قال لهم عمر Bه إن هذا لم يفعله اللذان كانا قبلى يعنى رسول الله A وأبا بكر Bه فدل ذلك على أن رسول الله A وأبا بكر Bه لم يأخذا مما كان بحضرتهما من الخيل صدقة ولم ينكر على عمر ما قال من ذلك أحد من أصحاب رسول الله A ودل قول علي لعمر Bهما قد أشاروا عليك إن لم يكن جزية راتبة وخراجا واجبا وقبول عمر ذلك منه أن عمر إنما كان أخذ منهم بسؤالهم إياه أن يأخذ منهم فيصرفه في الصدقات وأن لهم منع ذلك منه متى أحبوا ثم سلك عمر بالعبيد أيضا في ذلك مسلك الخيل ولم يكن ذلك بدليل على أن العبيد الذين لغير التجارة يجب فيهم صدقة وانما كان ذلك على التبرع من مواليهم بإعطاء ذلك وقد روى عن علي Bه عن رسول الله A أنه قال عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق