2805 - حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر Bه عن النبي A Y فلما كانت الإبل أيضا فيها حق غير الزكاة احتمل أن يكون كذلك الخيل وأما ما احتجوا به ومما رويناه عن عمر بن الخطاب Bه فلا حجة لهم فيه أيضا عندنا لأن عمر لم يأخذ ذلك منهم على أنه واجب عليهم وقد بين السبب الذي من أجله أخذ ذلك عمر بن الخطاب حارثة بن مضرب