2749 - حدثني سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمهم الله في ذلك Y مثل قول أبى يوسف C فبهذا نأخذ فان قال قائل أفتكرهها على مواليهم قلت نعم لحديث أبى رافع الذي قد ذكرناه في هذا الباب وقد قال ذلك أبو يوسف C في كتاب الإملاء وما علمت أحدا من أصحابنا خالفه في ذلك فان قال قائل أفتكره للهاشمى أن يعمل على الصدقة قلت لا فإن قال ولم وفي حديث ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس الذي ذكرت مع النبي A إياهما من ذلك قلت ما فيه منع من ذلك لأنهم سألوه أن يستعملهم على الصدقة ليسدوا بذلك فقرهم فسد رسول الله A فقرهم بغير ذلك وقد يجوز أيضا أن يكون أراد بمنعهم أن يؤكلهم على العمل على أوساخ الناس لا لأن ذلك يحرم عليهم لاجتعالهم منه عمالتهم عليه وقد وجدنا ما يدل على هذا